الشيخ محمد علي الگرامي القمي
448
التعليقه على تحرير الوسيلة
( مسألة 5 ) : ثبوت الحقّ بشاهد ويمين إنّما هو فيما لا يمكن إثباته بالبيّنة ، ومع إمكانه بها لا يثبت بهما على الأحوط « 1 » . ( مسألة 6 ) : إذا شهد الشاهد وحلف المدّعي وحكم الحاكم بهما ، ثمّ رجع الشاهد ، ضمن نصف المال . القول : في السكوت أو الجواب بقوله : « لا أدري » ، أو « ليس لي » ، أو غير ذلك . ( مسألة 1 ) : إن سكت المدّعى عليه بعد طلب الجواب عنه ، فإن كان لعذر - كصمم أو خرس أو عدم فهم اللغة أو لدهشة ووحشة - أزاله الحاكم بما يناسب ذلك ، وإن كان السكوت لا لعذر ، بل سكت تعنّتاً ولجاجاً ، أمره الحاكم بالجواب باللطف والرفق ثمّ بالغلظة والشدّة ، فإن أصرّ عليه فالأحوط أن يقول الحاكم له أجب وإلا جعلتك ناكلًا ، والأولى التكرار ثلاثاً « 2 » ، فإن أصرّ ردّ الحاكم اليمين على المدّعي ، فإن حلف ثبت حقّه . ( مسألة 2 ) : لو سكت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان ، توصّل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفهمة أو المترجم ، ولا بدّ من كونه اثنين عدلين ، ولا يكفي العدل الواحد . ( مسألة 3 ) : إذا ادّعى العذر واستمهل في التأخير أمهله الحاكم بما يراه مصلحة . ( مسألة 4 ) : لو أجاب المدّعى عليه بقوله : « لا أدري » ، فإن صدّقه المدّعي فهل تسقط دعواه مع عدم البيّنة عليها ، أو يكلّف المدّعى عليه بردّ الحلف على المدّعي ، أو يردّ الحاكم الحلف على المدّعي ؛ فإن حلف ثبت حقّه ، وإن نكل سقط ، أو توقّفت الدعوى ؛ والمدّعي على ادّعائه إلى أن يقيم البيّنة ، أو أنكر دعوى المدّعى عليه ؟ وجوه ، أوجهها الأخير . وإن لم يصدّقه المدّعي في الفرض ؛ وادّعى أنّه عالم بأنّي ذو حقّ ، فله عليه
--> ( 1 ) . لا يترك وإن كان يحتمل التوسعة في دليل الشاهد واليمين . ( 2 ) . ( لرعاية فتوى الشيخ وبعض آخر ) .